العيني
151
البناية شرح الهداية
ولو لم يكن معينا لا يحوز لما ذكرنا ، وللجهالة ، أيضا ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري ، يعود صحيحا ؛ لزوال المفسد ، بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا ، وإن شقهما وأخرج المبيع ؛ لأن في وجودهما احتمالا ، أما الجذع فعين موجود . قال : وضربة القانص ، وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا .